السيد محمد صادق الروحاني

153

منهاج الفقاهة

أقول إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه اشكال . { 1 } نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة ، { 2 } فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفي بذلك منه ، فيرد الحاكم اليمين على المشتري ، فيحلف وهذا أوفق بالقواعد . ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا { 3 } لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم ، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى كتاب القضاء .